السيد الخوئي
32
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لا تر الدم من الولادة إلى عشرة أيام . ( مسألة 71 ) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره عشرة أيام ، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة . ( مسألة 72 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة . ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة . ( مسألة 73 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة ( 54 ) . ( مسألة 74 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان : ( الصورة الأولى ) : أن لا يتجاوز الدم الثاني ، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً